الى, الخاطب, الحجاب؟؟, تؤكد, فرضية, نظرة
نظرة الخاطب إلى مخطوبته تؤكد أن الحجاب هو الأصل :
المرأة المسلمة مستهدفة من أعدائها في الداخل والخارج، فمرة يدعونها إلى خلع الحجاب، ومرة يدعونها إلى قيادة السيارات،
ومرة يدعونها إلى الاختلاط بالرجال، ومرة يدعونها إلى الخروج من بيتها للعمل وترك أعمال بيتها وتربية أولادها، ومرة يدعون إلى مساواتها بالرجال،
ومن آخر من كتب في استنكار الحجاب: الحميدي العبيسان من عنيزة، فقد كتب في "الوطن" يوم الأحد 5/7/1427هـ. العدد (2130) مقالا بعنوان:
جميع المذاهب تؤكد أن وجه المرأة ليس من العورات التي تجب تغطيتها. ولا أدري ماذا يقصد بجميع المذاهب هل يقصد مذاهب جميع الفرق أو يقصد المذاهب الأربعة السنية:
الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، وعلى كل حال هل هو استقرأ جميع المذاهب وأحاط بأقوالها حتى أعطى هذا الحكم العام. ثم هل هو ينكر أن من أصحاب هذه المذاهب من يرى
وجوب ستر المرأة لوجهها لأنه عورة، ففي مذهب الحنابلة وغيره من المذاهب أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره، ثم هو يعلم أن العبرة ليست بمجرد الأقوال، وإنما العبرة بما
يقوم عليه الدليل منها، وقد قامت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب ستر المرأة لوجهها على الرجال الذين ليسوا من محارمها، والواجب هو الأخذ بما يدل عليه الدليل قال تعالى
(فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) ومن هذه الأدلة:
1- قوله تعالى: (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)، والحجاب هو ما يستر المرأة عن الرجال الذين ليسوا من محارمها من غطاء،
أو باب أو غير ذلك، ولئن قيل إن هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن القدوة لنساء المؤمنين، فإذا أمرن بالحجاب مع طهرهن
وعفافهن واحترام المسلمين لهن، فغيرهن من باب أولى ولا سيما أن العلة في قوله تعالى (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)، علة عامة إذ كل مسلم ومسلمة يريد طهارة قلبه، والحكم يعم بعموم علته
كما قرره الأصوليون.
2- قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) والإدناء من الجلباب
يكون على الوجه ليستره كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عنه - وكون الكاتب يطعن في سند هذا التفسير عن ابن عباس لا يضره شيئا،
فقد ذكره أئمة التفسير عند تفسير هذه الآية كابن جرير وابن كثير وغيرهما، وإذا تنزلنا مع الكاتب في عدم قبول هذا التفسير فماذا يكون تفسير الآية،
أو تبقى ليس لها معنى، وما الذي يدنى عليه الجلباب، نريد منه أن يبين لنا ذلك بعلم وسند صحيح إلى من ينسب إليه هذا البيان،
لأن الجلباب ضاف على جميع البدن ما عدا الوجه فيحتاج إلى إدنائه عليه.
3- قوله تعالى (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) والخمار ما يكون على رأس المرأة من الغطاء، أمرت أن تضفيه على نحرها مارا بوجهها.
لأنه يلزم من ضربه على نحرها مروره بوجهها وتغطيته له. فإن قيل: تلف طرفه على نحرها مع بقاء وجهها مكشوفا، قلنا هذا لا يسمى ضربا
وإنما يسمى لفا وهو خلاف الضرب، وإذا كان القصد تغطية النحر فقط فإنها تغطية بالثوب لا بالخمار، ويوضح أنه المراد بضرب الخمار على النحر تغطية الوجه والنحر معا،
قول عائشة رضي الله عنها: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه"،
تعني في حالة الإحرام والرسول صلى الله عليه وسلم يقرهن على ذلك.
4- قول عائشة رضي الله عنها في قصة مسير القوم وبقائها في مكانهم لما ذهبت لقضاء حاجتها وساروا يحسبونها معهم وجاءت ولم تدركهم فبقيت تنتظرهم يرجعون إليها وأدركها النوم.
ثم جاءها صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وعرفها، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت باسترجاعه،
قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب أي قبل أن يفرض الحجاب على النساء، فدل تخميرها لوجهها على فرضية تغطيته بعد أن كان جائزا كشفه في أول الإسلام،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لئلا يعرفن ولا يؤذين، وهذا دليل على القول الأول: "أي أن الزينة الظاهرة هي زينة الثياب"،
وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن مع جلابيبهن من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لرؤية الطريق، وقول الكاتب إن تخمير عائشة لوجهها
اجتهاد منها وليس فيه حجة - لنقول له كيف يكون اجتهادا منها وهي تقول: كان يعرفني قبل الحجاب، فقد أسندت فعلها هذا إلى أنه أمر توقيفي وليس اجتهادا منها أي أنها فعلت
ذلك لأن الحجاب قد فرض على النساء، وأما قول الكاتب: إن الأصل عدم الحجاب فلا يلزم إلا بدليل، فنقول له هذه مغالطة بل الأصل هو الحجاب
بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، ولو كان الأصل عدم الحجاب كما تقول لما احتاج الخاطب إلى ترخيص بالنظر إليها لأن
النظر إليها حينئذ يكون أمرا عاديا لا يحتاج إلى أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب أن ينظر إلى وجهها.
وأما استدلال الكاتب على عدم وجوب الحجاب بكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس النقاب فهو استدلال غريب عجيب، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة
عن لبس النقاب يدل على أن الأصل أن المرأة كانت تغطي وجهها به، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بكشف وجهها في الإحرام وإنما نهاها أن تغطيه بالنقاب
خاصة وهو ما خيط للوجه بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أمر النساء المحرمات بسدل خمرهن من على رؤوسهن على وجوههن كما دل عليه حديث
عائشة السابق، وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس المخيط وجعلهم يلبسون الإزار والرداء بدله.
هذا ما أردت التنبيه عليه من أخطاء الكاتب: الحميدي العبيسان، وأسأل الله أن يهدينا جميعا لمعرفة الحق والعمل به، ومعرفة الباطل واجتنابه.
صالح بن فوزان الفوزان - عضو هيئة كبار العلماء- السعودية
k/vm hgoh'f hgn lo',fji jc;] tvqdm hgp[hf